وزارة النقل تتجه نحو إدراج “التروتينيت” في مدونة السير
تتجه وزارة النقل واللوجيستيك، إلى تتميم المرسوم رقم 2.10.421، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرقات بشأن المركبات، وذلك في اتجاه ضمان سياقة آمنة عبر هذه الوسيلة التي تعد من بين الأنماط الجديدة للنقل بحواضر المملكة.
وأحالت وزارة النقل واللوجيستيك، على الأمانة العامة للحكومة مشروع مرسوم جديد، يتضمن تعديلات تخص فرض إجراءات جديدة على مستعملي المركبات ذات محرك كهربائي المعروفة بـ”التروتينيت”.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، فإنه يأتي تفاعلا مع ظهور وسائل جديدة للنقل على الطريق العمومية واستخدام أنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة، إضافة إلى إدخال تغييرات على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها.
كما يهدف النص إلى إدخال تغييرات على المساطر الإدارية الجاري بها العمل على مستوى مصالح الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بهدف تبسيطها، سيما من خلال إضافة تعريفين لمفهومي “مركبة التنقل الشخصي بمحرك” و”الدراجة بدوس مساعد”، وتحديد الشروط والخصائص الواجب توفرها في هاتين المركبتين.
ولهذا الغرض، تم التنصيص في مشروع المرسوم على عدد من الضوابط الجديد، أبرزها أن كل دراجة مزودة بدوس مساعد ومركبة التنقل الشخصي بمحرك يجب أن تكون مجهزة بضوء خلفي، مع تثبيت الأضواء المشيرة للاتجاه على دعامة قابلة للفصل، فضلا عن عاكسات ضوء وجهاز للإنذار يمكن سماع صوته على بعد 50 مترا على الأقل.